مركز المعجم الفقهي

4017

فقه الطب

- قواعد الأحكام جلد : 1 من صفحة 21 سطر 19 إلى صفحة 21 سطر 20 ويشق بطن الميتة لاخراج الولد الحي ثم يخاط ، ولو انعكس أدخلت القابلة يدها وقطعته وأخرجته .